الشيخ عبد النبي النمازي
56
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر)
مسألة 10 : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلّا ( 1 ) ، بل يكفي ، ولو من جهة التبعية ( 2 ) ؛ سواء كان لوجوب الطاعة ، كالزوجة ، أو قهرا كالأسير ، أو اختيارا ، كالخادم بشرط العلم بكون قصد المتنوع مسافة ، وإلّا بقي على التمام . والأحوط الاستخبار ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ( 3 ) .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 503 - 504 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 4 ، الحديث 1 - 3 . ( 2 ) - الدروس 1 : 209 .